منبر الأحبة
مرحبا بك زائرنا الحبيب وأسعد الله اوقاتك معنا بكل خير
منبر الأحبة
مرحبا بك زائرنا الحبيب وأسعد الله اوقاتك معنا بكل خير
منبر الأحبة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منبر الأحبة

الإسلامي
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 شرح الاربعين النووية الحديث السابع عشرتتمة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أم يحيى
المديرة العامة
المديرة العامة
أم يحيى


عدد الرسائل : 793
البلد : شرح الاربعين النووية  الحديث السابع عشرتتمة Ma10
تاريخ التسجيل : 26/11/2007

شرح الاربعين النووية  الحديث السابع عشرتتمة Empty
مُساهمةموضوع: شرح الاربعين النووية الحديث السابع عشرتتمة   شرح الاربعين النووية  الحديث السابع عشرتتمة Icon_minitime1السبت يناير 12, 2008 2:27 am

الحديث السابع عشرتتمة


(3)
إنهار الدم أي إسالته، ويكون إنهار الدم بقطع الودجين وهما العرقان
الغليظان المحيطان بالحلقوم، وهذان العرقان متصلان بالقلب فإذا قطعا انهال
الدم بكثرة وغزارة، ثم ماتت الذبيحة بسرعة.

والدليل على إنهار الدم قول النبي صلى الله عليه وسلم : "مَا أَنهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ فاشترط إنهار الدم".

هل
يشترط مع قطع الودجين قطع الحلقوم والمريء، لأن الذي في الرقبة أربعة
أشياء: الودجان - اثنان - والحلقوم، والمريء، فهل يشترط قطع الأربعة؟

فالجواب:
قطع الأربعة لاشك أنه أولى وأطهر وأذكى، لكن لو اقتصر على قطع الودجين
فالصحيح أن الذبيحة حلال، ولو اقتصر على قطع المريء والحلقوم فالصحيح أنها
حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شريطة الشيطان[136]، وهي التي تذبح ولاتفرى أوداجها.

وهل يشترط أن يكون قطع الحلقوم من نصف الرقبة، أو من أسفلها، أومن أعلاها؟

الجواب: لايشترط، المهم أن يكون ذلك في الرقبة سواء من أعلاها مما يلي الرأس، أو من أسفلها مما يلي النحر، أو من وسطها.

(4) ذكر اسم الله عليها عند الذبح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مَا
أَنهرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ فإذا كان إنهار الدم
شرطاً فكذلك التسمية شرط،بل إن الله تعالى أكد هذا بقوله: (وَلا
تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وإنه
لفِسْقُ)(الأنعام: الآية121) فإذا ذبح إنسان ذبيحة ولم يسمّ فالذبيحة حرام.

فإذا
نسي أن يسمي فإنها حرام، لأن الشرط لايسقط بالنسيان بدليل أن الرجل لو صلى
محدثاً ناسياً فصلاته غير صحيحة، ولأن الله تعالى قال: (وَلا تَأْكُلُوا
مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ)[الأنعام:121] وأطلق بالنسبة
للذابح.

فإذا قال قائل: فهمنا أن التسمية شرط، وأنه لو تركها سهواً أو نسياناً أو عمداً فالذبيحة حرام، لكن ماذا تقولون في قول الله تعالى: ( رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا )(البقرة: الآية286) فقال الله: قد فعلت[137]؟

نقول:
نحن لانؤاخذ هذا الذي ذبح الذبيحة ونسي أن يسمّي، ونقول: ليس عليه إثم،
لكن بقي الآكل إذا جاء يريد أن يأكل من هذه وسأل: أذكر اسم الله عليها أم
لا؟

فيقال له: لم يذكر اسم الله عليها، إذاً لا يأكل، لكن لو فرض أن هذا أكل من هذه الذبيحة ناسياً أو جاهلاً فلا شيء عليه.

فإن قال قائل:إذا قلتم إن هذه البعير التي تساوي ألف ريال بأنها حرام لمَّا نسي أن يسمي عليها فإنه يلزم منه أن تفسدوا أموال الناس؟

فالجواب:
نحن لم نُضع المال، لأن كل شيء متروك بأمر الله فتركه ليس إضاعة،بل هو
طاعة لله عزّ وجل، ألسنا نطيع الله ونعطي الزكاة وهي ربع عشر أموالنا، فلو
كان عند الرجل أربعين مليوناً فزكاته مليون، فما دمنا تركنا هذه الذبيحة
التي لم يسمّ الله عليها فإننا لم نضع المال في الواقع، بل وضعناه في
حلِّه ومَحلِّه

ثانياً: إذا حرمناه من الذبيحة هذه المرة فلا يمكن أن ينسى بعد ذلك أبداً، بل يمكن أن يسمي عشر مرات .

ولهذا اعترض بعض الناس على قطع يد السارق وقال: إننا لو قطعنا يد السارق لكان نصف الشعب أقطع؟.

فنقول له: أنت الآن أقررت بأن نصف شعبك سُرَّاقٌ، ولكننا نقول له: لو قطعت سارقاً واحداً لانتهى آلاف السرّاق.

فهذا
الرجل الذي نسي التسمية وقلنا له: الذبيحة حرام لن ينسى في المستقبل
ولدينا آية محكمة قال الله تعالى : (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ
اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ) [الأنعام:121]

يستثنى
من قولنا: أن يقطع الودجين وهما في الرقبة ما ليس مقدوراً عليه من
الحيوان،فالذي ليس مقدوراً عليه يحل بطعنه في أي موضع كان من بدنه، فلو
ندّ لنا بعير - أي هرب - وعجزنا عن إدراكه ورميناه بالرصاص وأصابت الرصاصة
بطنه وخرقت قلبه ومات، فإنه يكون حلالاً لأنه غير مقدور عليه.

وكذلك لو سقط في بئر ولم نتمكن من النزول إليه للننحره ورميناه وأصابت الرصاصة أي مكان من بدنه فمات فهو حلال.

ومن فوائد هذا الحديث:

1. -وجوب
حد الشفرة، لأن ذلك أسهل للذبيحة، ومعنىإحدادها: أن يمسحها بشيء يجعلها
حادة، فإن ذبح بشفرةكالّة أي ليست بجيدة ولكن قطع ما يجب قطعه فالذبيحة
حلال لكنه آثم حيث لم يحد الشفرة.

وهل يحد الشفرة أمام الذبيحة؟

الجواب: لا يحد الشفرة أمامها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار، وأن توارى عن البهائم[138] ،أي تغطى.

ولأنه إذا حدها أمامها فهي تعرف، ولهذا أحياناً إذا حد الشفرة أمام الذبيحة هربت خوفاً من الذبح وعجزوا عنها.

.2وجوب إراحة الذبيحة وذلك بسرعة الذبح، فلا يبقى هكذا يحرحر بل بسرعة لأنه أريح لها.

ويبقى النظر: هل نجعل قوائمها الأربع مطلقة، أو نمسك بها؟

فالجواب:
نجعلها مطلقة ونضع الرِّجل على صفحة العنق لئلا تقوم، وتبقى الأرجل
والأيدي مطلقة، فهذا أريح للذبيحة من وجه، وأشد إفراغاً للدم من وجه آخر،
لأنه مع الحركة والاضطراب يخرج الدم.

وما يفعله بعض الناس الآن من كونهم إذا أضجعوا الشاة وأرادوا الذبح بركوا عليها وأمسكوا بيديها ورجليها. فهذا تعذيب لها.

وبعضهم
يأخذ بيدها اليسرى ويلويها من وراء العنق، وهذا أشد، فنقول: ضع رجلك على
صفحة العنق واذبح ودعها تتحرك وتضطرب مع بقاء رجلك على صفحة العنق حتى
تموت.

فإن قال قائل: هل من إراحتها ما يفعله بعض الناس بأن يكسر عنقها قبل أن تموت من أجل سرعة الموت؟

فالجواب:
لايجوز هذا، لأن في كسر عنقها إيلاماً شديداً لها، ونحن لسنا في حاجة إلى
هذا الإيلام، بل ننتظر حتى يخرج الدم، وإذا خرج الدم انتهى كل شيء.

.3إذا أراد الإنسان أن يؤدب أهله، أو ولده فليؤدب بإحسان؟

ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: وَلَكُمْ
عَلَيْهِنَّ أَن لاَ يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدَاً تَكْرَهُونَهُ، فَإِنْ
فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضرِبُوهُنَّ ضَرْبَاً غَيْرَ مُبَرِّحٍ[139]
فنقول:حتى في التأديب إذا أدبت فأحسن التأديب ولاتؤدّب بعنف. وبعض الناس
يؤدّب بعنف يظن أن ذلك أنفع، وليس هكذا، بل اضرب ضرباً لاتسرف فيه.

ولهذا
قال العلماء في كتاب الجنايات: لو أنه ضرب ولده ضرباً أسرف فيه ومات ضمنه،
أما إذا أدّبه تأديباً عادياً بدون عنف ثم مات فلا ضمان عليه. والله أعلم.




[130] سبق تخريجه صفحة (167)


[131] أخرجه
البخاري كتاب: الخصومات، باب: ما يذكر في الإشخاص والملازمة، (2413)،
ومسلم – كتاب: القسامة والمحاربين، باب: ثبوت القصاص في القتل وغيره من
المحددات والمثقلات وقتل الرجل بالمرأة، (1672)، (117)


[132] أخرجه البخاري كتاب: الذبائح والصيد، باب: أهل الكتاب، (5507).


[133] أخرجه
البخاري كتاب: الشركة، باب: قسمة الغنم، (2488)، ومسلم – كتاب الأضاحي،
باب: جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام، (1968)،
(20)


[134] أخرجه مسلم كتاب: الصلاة، باب: الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن، (450)، (150).


[135] أخرجه
البخاري كتاب: أبواب التهجد، باب: إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه،
(1144)، ومسلم – كتاب: صلاة المسافرين وقصرها، باب: ما روي فيمن نام الليل
أجمع حتى أصبح، (774)، (205)


[136] أخرجه
أبو داود كتاب: الضحايا، باب: في المبالغة في الذبح، (2826)، والإمام أحمد
– ج1/ص 289، (2618). والشريطة: قال الخطابي في "معالم السنن" ج4/ص 281:
إنما سمي هذا شريطة الشيطان من أجل أن الشيطان هو الذي يحملهم على ذلك،
ويحسن هذا الفعل عندهم، وأخذت الشريطة من الشرط، وهو شق الجلد بالمبضع
ونحوه، وكأنه قد اقتصر على شرطه بالحديد دون ذبحه والإتيان بالقطع على
حلقه.


[137] - أخرجه مسلم – كتاب: الإيمان، باب: أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق، (126)، (200)


[138] سبق تخريجه صفحة (167)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
شرح الاربعين النووية الحديث السابع عشرتتمة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» شرح الاربعين النووية الحديث السابع عشر
» شرح الاربعين النووية ( الحديث السابع)
» شرح الاربعين النووية ( الحديث السابع) تتمة
» شرح الاربعين النووية [ الحديث 1 ]
» شرح الاربعين النووية الحديث العشرون

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منبر الأحبة :: • منتدى الشريعة والدعوة :: • الحديث النبوي الشريف و علومه-
انتقل الى: