منبر الأحبة
مرحبا بك زائرنا الحبيب وأسعد الله اوقاتك معنا بكل خير
منبر الأحبة
مرحبا بك زائرنا الحبيب وأسعد الله اوقاتك معنا بكل خير
منبر الأحبة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منبر الأحبة

الإسلامي
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 شرح الاربعين النووية الحديث الرابع عشر تتمة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أم يحيى
المديرة العامة
المديرة العامة
أم يحيى


عدد الرسائل : 793
البلد : شرح الاربعين النووية الحديث الرابع  عشر تتمة Ma10
تاريخ التسجيل : 26/11/2007

شرح الاربعين النووية الحديث الرابع  عشر تتمة Empty
مُساهمةموضوع: شرح الاربعين النووية الحديث الرابع عشر تتمة   شرح الاربعين النووية الحديث الرابع  عشر تتمة Icon_minitime1الجمعة يناير 11, 2008 12:59 am

شرح الاربعين النووية الحديث الرابع  عشر تتمة Bismal11
تتمة

فالجواب:
قال بعض أهل العلم إنه يشترط أن لايكون القاتل من أصول المقتول والأصول
هم: الأب والأم والجد والجدة وما أشبه ذلك، وقالوا: لا يقتل والد بولده
واستدلّوا بحديث: "لايُقتَلُ الوَالِدُ بوَلَدِهِ"[118]، وبتعليل قالوا: لأن الوالد هو الأصل في وجود الولد فلا يليق أن يكون الولد سبباً في إعدامه.

وقال بعض أهل العلم: هذا ليس بشرط، وأنه يقتل الوالد بالولد إذا علمنا أنه قتله عمداً، واستدلوا بعموم الحديث: "النَّفْسُ بالنَّفسِ"[119] وعموم قوله تعالى: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ)(المائدة: من الآية45) .

وأجابوا عن أدلة الآخرين فقالوا: الحديث ضعيف، ولايمكن أن يقاوم النصوص المحكمة الدّالة على قتل النفس بالنفس.

وأما
التعليل فالتعليل عليل، وجه ذلك: أن الوالد إذا قتل الولد ثم قتِلَ به
فليس الولد هو السبب في إعدامه، بل السبب في إعدامه فعل الوالد القاتل،
فهو الذي جنى علىنفسه، وهذا القول هو الراجح لقوة دليله بالعمومات التي
ذكرناها، ولأن هذا من أشدّ قطيعة الرحم، فكيف نعامل هذا القاطع الظالم
المعتدي بالرّفق واللين، ونقول: لا قصاص عليه.

فالصواب: أن الوالد يقتل بولده سواء بالذكر كالأب، أو الأنثى كالأم.

"التَّارِكُ لدينِهِ" أي المرتدّ "المُفارقُ للجَمَاعَةِ" المراد بالجماعة أي جماعة المسلمين فالمرتد يقتل .

ولكن هل يستتاب قبل أن يقتل؟

في
ذلك خلاف بين العلماء: منهم من قال: لايستتاب، بل بمجرّد أن يثبت كفره
فإنه يقتل لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ
فَاقْتُلوهُ"[120] ولم يذكر استتابة.

ومنهم
من قال: يستتاب ثلاثة أيام إن كان ممن تقبل توبتهم، لأن المرتدين بعضهم
تقبل توبتهم، وبعضهم لاتقبل، فإذا كان ممن تقبل توبته فإننا نستتيبه ثلاثة
أيام، أي نحبسه ونقول: لك مهلة ثلاثة أيام فإن أسلم رفعنا عنه القتل، وإن
لم يسلم قتلناه.

والصحيح
في الاستتابة: أنها ترجع إلى اجتهاد الحاكم، فإن رأى من المصلحة استتابته
استتابه، وإلا فلا، لعموم قوله : "مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقتُلُوهُ"
ولأن الاستتابة وردت عن الصحابة رضي الله عنهم.

وهذا
يختلف فقد يكون هذا الرجل الكافر أعلن كفره واستهتر فلاينبغي أن نستتيبه،
وقد يكون أخفى كفره وتاب إلى الله ورأينا منه محبة التوبة، فلكل مقام مقال.

وقولنا: يستتاب من تقبل توبته إشارة إلى أن المرتدين قسمان:

قسم تقبل توبتهم، وقسم لاتقبل.

قال
أهل العلم: من عظمت ردته فإنه لاتقبل توبته بأن سب الله، أو سب رسوله، أو
سب كتابه، أو فعل أشياء منكرة عظيمة في الردة، فإن توبته لاتقبل، ومن ذلك
المنافق فإنه لاتقبل توبته، لأن المنافق من الأصل يقول إنه مسلم، فلا تقبل
توبته.

وقيل: إن توبته مقبولة ولو عظمت ردته ولو سب الله أو رسوله أو كتابه ولو نافق، وهذا القول هو الراجح، لكن يحتاج إلى تأنٍّ ونظر: هل هذا الرجل يبقى مستقيماً أو لا؟

فإذا
علمنا من حاله أنه صادق التوبة قبلنا توبته لعموم قوله تعالى: (قُلْ يَا
عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ
رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً ) (الزمر:
من الآية53) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : "التَّوبَةُ تَهْدِمُ مَا
قَبْلَهَا"[121] وهذا عام، وهذا القول هو الراجح وله أدلة.

اما المستهزئ فتقبل توبته بدليل قول الله تعالى: (وَلَئِنْ
سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ
أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ* لا
تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ
طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ)
[التوبة:65-66] ولا عفو إلا بالتوبة.

وفي
المنافقين قال الله تعالى(إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ
الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرا * إِلَّا
الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا
دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ
اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْراً عَظِيماً)(النساء:145-146) .

فالصواب: أن كل كافر أصلي أو مرتدّ إذا تاب من أي نوع من الكفر فإن توبته مقبولة.

ولكن مثل هؤلاء يحتاجون إلى مراقبة أحوالهم: هل هم صادقون،أو هم يستهزؤون بنا؟ يقولون: إنهم رجعوا إلى الإسلام وهم لم يرجعوا.

وإذا
تاب يرتفع عنه القتل، لأن إباحة قتله إنما كانت لكفره، فإذا قبلنا توبته
ارتفع الكفرعنه فارتفع قتله إلا من سب الرسول صلى الله عليه وسلم فإن
توبته تقبل لكن يجب أن يقتل، ويقتل مسلماً بحيث نغسله ونكفنه ونصلي عليه
وندفنه مع المسلمين، لكننا لانبقيه حياً. ومن سب الله عزّ وجل إذا تاب
فإنه لا يقتل.

فإن قال قائل: على ضوء هذا الكلام أيكون سب الله عزّ وجل دون سب الرسول صلى الله عليه وسلم ؟

فالجواب:
لا والله لا يكون، بل سب الله أعظم، لكن الله تعالى قد أخبرنا أنه عافٍ عن
حقه إذا تاب العبد، فإذا تاب علمنا أن الله تاب عليه.

أما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لم يقل: من سبّني أو استهزأ بي ثم تاب فأنا أسقط حقي، وعلى هذا فنحن نقتله لأن سب الرسول صلى الله عليه وسلم حق آدمي لم نعلم أنه عفا عنه.

فإن قال قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم عفا عن أناس سبّوه في عهده وارتفع عنهم القتل؟

فالجواب: هذا لا يمنع ما قلنا به لأن الحق حقه، وإذا عفا علمنا أنه أسقط حقه فسقط، لكن بعد موته هل نعلم أنه أسقط حقه؟

الجواب:
لا نعلم، ولا يمكن أن نقيس حال الموت علىحال الحياة،لأننا نعلم أن هذا
القياس فاسد، ولأننا نخشىأن يكثر سب الرسول صلى الله عليه وسلم لأن هيبة
الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته أعظم من هيبته بعد مماته. والله أعلم.


[110] -
أخرجه البخاري- كتاب: الديات، باب: قوله تعالى: (والأذن بالأذن والسن...)،
(6878). ومسلم – كتاب: القسامة والمحاربين، باب: ما يباح به دم المسلم،
(1676)، (25)


[111] -
أخرجه – كتاب: العلم، با: ليبلغ العلم الشاهد الغائب، (105). ومسلم –
كتاب: القسامة والمحاربين، باب: تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال،
(1679)،(29)


[112] - أخرجه مسلم – كتاب: الصيد، باب: الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة، (19559،(57)


[113] -
أخرجه البخاري – كتاب الطلاق، باب: الطلاق في الإغلاق والكره، (5271).
ومسلم – كتاب: الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنى، (1691)، (16)


[114] -
أخرجه البخاري – كتاب: الشروط، باب: الشروط التي لا تحل في الحدود،
(2724). ومسلم- كتاب: الحدود، باب: من اعترف على نفسه بالزنى، (1697)،(25)


[115] أخرجه
البخاري: كتاب الوكالة، باب الوكالة في الوقف ونفقته وأن يطعم صديقاً له
ويأكل بالمعروف، حديث (2314)، وأخرجه مسلم: كتاب الحدود، باب من اعترف على
نفسه بالزنى، (1697)،(25)


[116] -
أخرجه الإمام أحمد – مسند آل العباس عن عبدالله بن العباس، ج1/ ص 300 حديث
(2732)، وأبو داود- كتاب: الحدود، باب: فيمن عمل عمل قوم لوط، (4462)،
والترمذي – كتاب: الحدود، باب: ما جاء في حد اللوطي، (1456) وابن ماجه –
كتاب: الحدود، باب: من عمل عمل قوم لوط، (2561)


[117] سبق تخريجه صفحة (169)


[118] أخرجه ابن ماجه: كتاب الديات، باب: لا يقتل الوالد بولده، حديث(2662)،وأخرجه الدارقطني: (3/141) حديث (181)


[119] - أخرجه البخاري - كتاب
الديات، باب: قول الله تعالى: (أن النفس بالنفس)، حديث (6878). وأخرجه
مسلم – كتاب: القسامة والمحاربين، باب: ما يباح به دم المسلم، (1676)، (25)


[120] - أخرجه البخاري – كتاب: الجهاد والسير، باب: لا يعذب بعذاب الله، (1458).


[121] في
مسلم بمعناه، ولفظه "أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان
قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله"، كتاب: الإيمان، باب: كون الإسلام يهدم
ما قبله وكذا الهجرة والحج، (121)، (192)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
شرح الاربعين النووية الحديث الرابع عشر تتمة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» شرح الاربعين النووية الحديث الرابع والعشرون تتمة
» شرح الاربعين النووية الحديث الرابع عشر
» شرح الاربعين النووية (الحديث الرابع)
» شرح الاربعين النووية الحديث الرابع والعشرون
» شرح الاربعين النووية الحديث الرابع والعشرون تابع

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منبر الأحبة :: • منتدى الشريعة والدعوة :: • الحديث النبوي الشريف و علومه-
انتقل الى: