أم يحيى المديرة العامة
عدد الرسائل : 793 البلد : تاريخ التسجيل : 26/11/2007
| موضوع: ما يحل للمرأة استعماله من الحلي السبت يناير 05, 2008 4:35 am | |
|
ما يحل للمرأة استعماله من الحلي
يحل للمرأة لبس والذهب بجميع أنواعه، فقد أخرج أبو داود(4057) والنسائي(5144) وابن ماجه(3595) وغيرهم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي. زاد ابن ماجه : حل لإناثهم. وروى ابن سعد في الطبقات(8/70) عن عمرو بن أبي عمرو قال: سألت القاسم بن محمد، فقلت: إن ناسا يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الأحمرين: العصفر والذهب، فقال: كذبوا والله، لقد رأيت عائشة تلبس المعصفرات وتلبس خواتيم الذهب. قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى(25/64): وأما باب اللباس فإن لباس الذهب والفضة يباح للنساء بالاتفاق. وقال ابن حزم في المحلى(10/82): مسألة: ولباس المرأة الحرير والذهب في الصلاة وغيرها حلال. وقال ابن قدامة في المغني(2/607): فصل: ويباح للنساء من حلي الذهب والفضة والجواهر كل ما جرت عادتهن بلبسه مثل السوار والخلخال والقرط والخاتم ، وما يلبسنه على وجوههن وفي أعناقهن وأيديهن وآذانهن وغيره. إنتهى وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية(2/570): ويباح للمرأة التحلي بالذهب والفضة مطلقا. انتهى | |
|