منبر الأحبة
مرحبا بك زائرنا الحبيب وأسعد الله اوقاتك معنا بكل خير
منبر الأحبة
مرحبا بك زائرنا الحبيب وأسعد الله اوقاتك معنا بكل خير
منبر الأحبة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منبر الأحبة

الإسلامي
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 (تتمة) شرح الحديث الأول

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
أم يحيى
المديرة العامة
المديرة العامة
أم يحيى


عدد الرسائل : 793
البلد : (تتمة) شرح الحديث الأول Ma10
تاريخ التسجيل : 26/11/2007

(تتمة) شرح الحديث الأول Empty
مُساهمةموضوع: (تتمة) شرح الحديث الأول   (تتمة) شرح الحديث الأول Icon_minitime1الثلاثاء ديسمبر 18, 2007 8:04 am

(تتمة) شرح الحديث الأول 1-211

*وهنا مسألة: بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم هل يمكن أن نهاجر إليه عليه الصلاة والسلام؟

والجواب: أما إلى شخصه فلا، ولذلك لايُهاجر إلى المدينة من أجل شخص الرسول صلى الله عليه وسلم ،
لأنه تحت الثرى، وأما الهجرة إلى سنّته وشرعه صلى الله عليه وسلم فهذا مما
جاء الحث عليه وذلك مثل: الذهاب إلى بلدٍ لنصرة شريعة الرسول والذود عنها.
فالهجرة إلى الله في كل وقت وحين، والهجرة إلى رسول الله لشخصه وشريعته
حال حياته، وبعد مماته إلى شريعته فقط.


نظير هذا قوله تعالى: ( فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرسول صلى الله عليه وسلم ِ)(النساء: الآية59) إلى الله دائماً، وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه
في حياته، وإلى سنّته بعد وفاته. فمن ذهب من بلدٍ إلى بلد ليتعلم الحديث،
فهذا هجرته إلى الله ورسوله، ومن هاجر من بلد إلى بلد لامرأة يتزوّجها،
بأن خطبها وقالت لاأتزوجك إلا إذا حضرت إلى بلدي فهجرته إلى ماهاجر إليه. فمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيْبُهَا بأن
علم أن في البلد الفلاني تجارة رابحة فذهب إليها من أجل أن يربح، فهذا
هجرته إلى دنيا يصيبها، وليس له إلا ما أراد. وإذا أراد الله عزّ وجل ألا
يحصل على شيء لم يحصل على شيء.


قوله رحمه الله: (رواه إماما المحدّثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه البخاري من بخارى وهو إمام المحدّثين ومسلم بن الحجّاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصحّ الكتب المصنّفة أي
صحيح البخاري وصحيح مسلم وهما أصحّ الكتب المصنّفة في علم الحديث، ولهذا
قال بعض المحدّثين: إن ما اتفقا عليه لايفيد الظن فقط بل يفيد العلم.


وصحيح
البخاري أصحّ من صحيح مسلم، لأن البخاري - رحمه الله - يشترط في الرواية
أن يكون الراوي قد لقي من روى عنه، وأما مسلم- رحمه الله - فيكتفي بمطلق
المعاصرة مع إمكان اللقيّ وإن لم يثبت لقيه، وقد أنكر على من يشترط اللقاء
في أول الصحيح إنكاراً عجيباً، فالصواب ما ذكره البخاري - رحمه الله - أنه
لابد من ثبوت اللقي. لكن ذكر العلماء أن سياق مسلم - رحمه الله - أحسن من
سياق البخاري، لأنه - رحمه الله- يذكر الحديث ثم يذكر شواهده وتوابعه في
مكان واحد، والبخاري - رحمه الله - يفرِّق، ففي الصناعة صحيح مسلم أفضل،
وأما في الرواية والصحة فصحيح البخاري أفضل.


تشاجر قومٌ في البخاري ومسلم

وقالوا: أيّ زين تقدّم

فقلت: لقد فاق البخاري صحة لديّ

كما فاق في حسن الصناعة مسلم

قال بعض أهل العلم: ولولا البخاري ما ذهب مسلم ولا راح، لأنه شيخه.

فالحديث إذاً صحيح يفيد العلم اليقيني، لكنه ليس يقينياً بالعقل وإنما هو يقيني بالنظر لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم .

من فوائد هذا الحديث:

.1هذا الحديث أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، ولهذا قال العلماء:مدار الإسلام على حديثين: هما هذا الحديث، وحديث عائشة: مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلِيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدّ [7] فهذا الحديث عمدة أعمال القلوب، فهو ميزان الأعمال الباطنة، وحديث عائشة: عمدة أعمال الجوارح، مثاله:

رجل
مخلص غاية الإخلاص، يريد ثواب الله عزّ وجل ودار كرامته، لكنه وقع في بدع
كثيرة. فبالنظر إلى نيّته:نجد أنها نيّة حسنة. وبالنظر إلى عمله: نجد أنه
عمل سيء مردود، لعدم موافقة الشريعة.


ومثال
آخر: رجلٌ قام يصلّي على أتمّ وجه، لكن يرائي والده خشية منه، فهذا فقد
الإخلاص، فلا يُثاب على ذلك إلا إذا كان أراد أن يصلي خوفاً أن يضربه على
ترك الصلاة فيكون متعبّداً لله تعالى بالصلاة.


.2من فوائد الحديث: أنه يجب تمييز العبادات بعضها عن بعض، والعبادات عن المعاملات لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ولنضرب
مثلاً بالصلاة، رجل أراد أن يصلي الظهر، فيجب أن ينوي الظهر حتى تتميز عن
غيرها. وإذا كان عليه ظُهْرَان، فيجب أن يميز ظهر أمس عن ظهر اليوم، لأن
كل صلاة لها نية.


ولوخرج
شخصٌ بعد زوال الشمس من بيته متطهراً ودخل المسجد وليس في قلبه أنها صلاة
الظهر، ولاصلاة العصر، ولا صلاة العشاء، ولكن نوى بذلك فرض الوقت، فهل
تجزئ أو لاتجزئ؟


الجواب: على القاعدة التي ذكرناها سابقاً:لاتجزئ؛ لأنه لم يعين الظهر، وهذا مذهب الحنابلة.

وقيل
تجزئ: ولايشترط تعيين المعيّنة، فيكفي أن ينوي الصلاة وتتعين الصلاة
بتعيين الوقت. وهذه رواية عن الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- فإذا نوى فرض
الوقت كفى، وهذا القول هو الصحيح الذي لايسع الناس العمل إلا به، لأنه
أحياناً يأتي إنسان مع العجلة فيكبر ويدخل مع الإمام بدون أن يقع في ذهنه
أنها صلاة الظهر، لكن قد وقع في ذهنه أنها هي فرض الوقت ولم يأتِ من بيته
إلا لهذا، فعلى المذهب نقول: أعدها، وعلى القول الصحيح نقول: لاتعدها،
وهذا يريح القلب، لأن هذا يقع كثيراً، حتى الإمام أحياناً يسهو ويكبر على
أن هذا فرض الوقت، فهذا على المذهب لابد أن يعيد الصلاة، وعلى القول
الرّاجح لايعيد.


.3من فوائد الحديث:الحثّ على الإخلاص لله عزّ وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسّم الناس إلى قسمين:

قسم: أراد بعمله وجه الله والدار الآخرة.

وقسم: بالعكس، وهذا يعني الحث على الإخلاص لله عزّ وجل .

والإخلاص
يجب العناية به والحث عليه، لأنه هو الركيزة الأولى الهامة التي خلق الناس
من أجلها، قال تعالى: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلَّا
لِيَعْبُدُونِ) (الذاريات:56)


.4ومن فوائد الحديث: حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بتنويع الكلام وتقسيم الكلام، لأنه قال: إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وهذا للعمل وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى وهذا للمعمول له.

ثانيهما:
تقسيم الهجرة إلى قسمين: شرعية وغير شرعية، وهذا من حسن التعليم، ولذلك
ينبغي للمعلم أن لايسرد المسائل على الطالب سرداً لأن هذا يُنْسِي، بل
يجعل أصولاً، وقواعد وتقييدات، لأن ذلك أقرب لثبوت العلم في قلبه، أما أن
تسرد عليه المسائل فما أسرع أن ينساها.


.5من فوائد الحديث: قرن الرسول صلى الله عليه وسلم مع الله تعالى بالواو حيث قال: إلى الله ورسوله ولم يقل: ثم رسوله، مع أن رجلاً قال للرسول صلى الله عليه وسلم :مَا شَاءَ اللهُ وَشِئْتَ، فَقَالَ: بَلْ مَاشَاءَ اللهُ وَحْدَه [8]فما الفرق؟

والجواب:
أما ما يتعلّق بالشريعة فيعبر عنه بالواو، لأن ماصدر عن النبي صلى الله
عليه وسلم من الشرع كالذي صدر من الله تعالى كما قال: (مَنْ يُطِعِ الرسول
صلى الله عليه وسلم فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ )(النساء: الآية80)


وأما الأمور الكونية: فلا يجوز أن يُقرن مع الله أحدٌ بالواو أبداً، لأن كل شيئ تحت إرادة الله تعالى ومشيئته.

فإذا قال قائلٌ: هل ينزل المطر غداً ؟

فقيل: الله ورسوله أعلم، فهذا خطأ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عنده علم بهذا.

مسألة: وإذا قال: هل هذا حرامٌ أم حلال ؟

قيل
في الجواب: الله ورسوله أعلم، فهذا صحيح، لأن حكم الرسول صلى الله عليه
وسلم في الأمور الشرعية حكم الله تعالى كما قال عزّ وجل: (مَنْ يُطِعِ
الرسول صلى الله عليه وسلم فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ )(النساء: الآية80)


مسألة: أيهما أفضل العلم أم الجهاد في سبيل الله ؟

والجواب: العلم من حيث هو علم أفضل من الجهاد في سبيل الله، لأن الناس كلهم محتاجون إلى العلم، وقد قال الإمام أحمد: العلم لايعدله شيئ لمن صحّت نيّته . ولايمكن أبداً أن يكون الجهاد فرض عين لقول الله تعالى: ( وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً) (التوبة:122)

فلوكان
فرض عين لوجب على جميع المسلمين: (فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ
مِنْهُمْ طَائِفَةٌ)[التوبة:122] أي وقعدت طائفة : (لِيَتَفَقَّهُوا فِي
الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ
لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ) [التوبة:122] ولكن باختلاف الفاعل واختلاف
الزمن، فقد نقول لشخص: الأفضل في حقّك الجهاد، والآخر الأفضل في حقك
العلم، فإذا كان شجاعاً قوياً نشيطاً وليس بذاك الذكي فالأفضل له الجهاد؛
لأنه أليَق به، وإذا كان ذكيّاً حافظاً قوي الحجة فالأفضل له العلم وهذا
باعتبار الفاعل. أما باعتبار الزمن فإننا إذا كنّا في زمن كثر فيه العلماء
واحتاجت الثغور إلى مرابطين فالأفضل الجهاد، وإن كنّا في زمن تفشّى فيه
الجهل وبدأت البدع تظهر في المجتمع وتنتشر فالعلم أفضل، وهناك ثلاثة أمور
تحتّم على طلب العلم:


.1بدع بدأت تظهر شرورها.

.2الإفتاء بغير علم .

.3جدل كثير في مسائل بغير علم .

وإذا لم يكن مرجّحاً فالأفضل العلم

.6ومن
فوائد الحديث: أن الهجرة هي من الأعمال الصالحة لأنها يقصد بها الله
ورسوله، وكل عمل يقصد به الله ورسوله فإنه من الأعمال الصالحة لأنك قصدت
التقرّب إلى الله والتقرب إلى الله هو العبادة.


مسألة: هل الهجرة واجبة أم مستحبة ؟

الجواب:
فيه تفصيل ،إذا كان الإنسان يستطيع أن يظهر دينه وأن يعلنه ولايجد من
يمنعه في ذلك، فالهجرة هنا مستحبة. وإن كان لايستطيع فالهجرة واجبة وهذا
هو الضابط للمستحبّ والواجب. وهذا يكون في البلاد الكافرة، أما في البلاد
الفاسقة -وهي التي تعلن الفسق وتظهره- فإنا نقول: إن خاف الإنسان على نفسه
من أن ينزلق فيما انزلق فيه أهل البلد فهنا الهجرة واجبة، وإن لا،فتكون
غير واجبة. بل نقول إن كان في بقائه إصلاح، فبقاؤه واجب لحاجة البلد إليه
في الإصلاح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والغريب أن بعضهم يهاجر من
بلد الإسلام إلى بلد الكفر لأنه إذا هاجر أهل الإصلاح من هذا البلد، من
الذي يبقى لأهل الفساد، وربما تنحدر البلاد أكثر بسبب قلة أهل الإصلاح
وكثرة أهل الفساد والفسق. لكن إذا بقي ودعا إلى الله بحسب الحال فسوف يصلح
غيره، وغيره، يصلح غيره حتى يكون هؤلاء على أيديهم صلاح البلد، وإذا صلح
عامة الناس فإن الغالب أن من بيده الحكم سيصلح، ولو عن طريق الضغط، ولكن
الذي يفسد هذا - للأسف - الصالحون أنفسهم، فتجد هؤلاء الصالحين يتحزبون
ويتفرقون وتختلف كلمتهم من أجل الخلاف في مسألة من مسائل الدين التي يغتفر
فيها الخلاف، هذا هو الواقع، لاسيما في البلاد التي لم يثبت فيها الإسلام
تماماً، فربما يتعادون ويتباغضون ويتناحرون من أجل مسألة رفع اليدين في
الصلاة، وأقرأ عليكم قصة وقعت لي شخصياً في منى، في يوم من الأيام أتى لي
مدير التوعية بطائفتين من إفريقيا تكفّر إحداهما الأخرى، على ماذا ؟؟ قال:
إحداهما تقول: السنة في القيام أن يضع المصلي يديه على صدره، والأخرى تقول
السنة أن يُطلق اليدين، وهذه المسألة فرعية سهلة ليست من الأصول والفروع،
قالوا: لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِيْ فَلَيْسَ مِنِّيْ [9] وهذا كفر تبرّأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم فبناء على هذا الفهم الفاسد كفّرت إحداهما الأخرى.


فالمهم:
أن بعض أهل الإصلاح في البلاد التي ليست مما قوي فيها الإسلام يبدع ويفسق
بعضهم بعضاً، ولو أنهم اتفقوا وإذا اختلفوا اتسعت صدورهم في الخلاف الذي
يسوغ فيه الخلاف وكانوا يداً واحدة، لصلحت الأمة، ولكن إذا رأت الأمة أن
أهل الصلاح والاستقامة بينهم هذا الحقد والخلاف في مسائل الدين، فستضرب
صفحاً عنهم وعما عندهم من خير وهدى، بل يمكن أن يحدث ركوس ونكوس وهذا
ماحدث والعياذ بالله، فترى الشاب يدخل في الاستقامة على أن الدين خير وهدى
وانشراح صدر وقلب مطمئن ثم يرى مايرى من المستقيمين من خلاف حاد وشحناء
وبغضاء فيترك الاستقامة لأنه ماوجد ماطلبه، والحاصل أن الهجرة من بلاد
الكفر ليست كالهجرة من بلاد الفسق،فيقال للإنسان: اصبر واحتسب ولاسيما إن
كنت مصلحاً،بل قد يقال: إن الهجرة في حقك حرام.





[3] رواه
البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله
عليه وسلم حديث (1). ومسلم: كتاب الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم
إنما الأعمال بالنية وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال، حديث (1907)
(155).


[4] رواه
البخاري: كتاب الإيمان، باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة، ولكل امرئ
ما نوى، حديث (56). ومسلم: كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، حديث (1628)
(59).


[5] رواه
الإمام أحمد عن أبي هريرة، حديث رقم (8438). بلفظ (من تعلم علما مما يبتغى
به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة)
وابن ماجه: كتاب العلم، باب الانتفاع بالعلم والعمل به، حديث(252). وأبو
داود – كتاب: العلم، باب: في طلب العلم لغير الله تعالى، (3664).


[6] رواه الأمام أحمد في المكثرين عن أبي هريرة، (2/413) حديث رقم (9340).


[7] رواه
البخاري: كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، حديث
(2697)، ومسلم: كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات
الأمور، حديث (1718) (17).


[8] رواه
الإمام أحمد في مسند آل العباس عن عبدالله بن عباس، حديث ( 1964). وأبو
داود – كتاب: الأدب، باب: لا يقال خبثت نفسي، (4980)، والنسائي في سننه
الكبرى- كتاب: عمل اليوم والليلة، باب النهي أن يقال ما شاء الله وشاء
فلان، (10821)، والدارمي في سننه – كتاب: الاستئذان، باب: في النهي عن أن
يقول: ما شاء الله وشاء فلان، (2699).


[9] رواه البخاري: كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، (5063). ومسلم (باختلاف): كتاب النكاحن باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه. (1401)
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
(تتمة) شرح الحديث الأول
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» شرح الاربعين النووية الحديث التاسع تتمة
» شرح الاربعين النووية الحديث الرابع عشر تتمة
» شرح الاربعين النووية ( الحديث الثاني)( تتمة)
» شرح الاربعين النووية ( الحديث السابع) تتمة
» شرح الاربعين النووية الحديث الثالث والعشرين تتمة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منبر الأحبة :: • منتدى الشريعة والدعوة :: • الحديث النبوي الشريف و علومه-
انتقل الى: