أم يحيى المديرة العامة
عدد الرسائل : 793 البلد : تاريخ التسجيل : 26/11/2007
| موضوع: السن الذي ينقطع فيه دم الحيض وما يترتب عليه من أحكام. الثلاثاء أبريل 29, 2008 2:02 am | |
| السؤال للفتوى رقم 34:والدتي تبلغ من العمر 53 سنة ولحد الآن لا يزال يأتيها الدم (دم الحيض)بانتظام وفيما مضى كانت إذا أتاها الدم انقطعت عن الصيام والصلاة حتىتطهر، ولكن في شعبان من السنة الماضية قرأت فتوى للشيخ عبد العزيز بن بازرحمه الله تعالى، إجابة عن سؤال طرح له ونص الفتوى موجود لديكم إن شاءالله(١)، وعندما أخبرت والدتي بالفتوى أصبحت تصوم وتصلي وعليها الدم، وقدأخبرتها أنّنا ولله الحمد لم نتبع في ذلك الهوى لكن كان اعتمادا على فتوىلعالم ثقة، علما أنّ الطبيبة أخبرتها مؤخرا أنّ هذا الذي يأتيها هو دم حيضما دام أنها حين حاضت أول مرة كان سنّها 16 سنة والطبيبة تقول: إنّ انقطاعالحيض عنها سيكون عند بلوغها سن 54 إلى 56 سنة ووالدتي الآن تسأل هل تصليوتصوم وهي في تلك الحال أم لا؟ وهل تقضي الأيام التي كانت صامتها في رمضانالماضي وعليها الدم ؟.أفيدونا يرحمكم الله؛ والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل وبارك اللهفيكم وجزاكم عنّا خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.الجواب:الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على من أرسله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمّا بعد:فإنّ الذي أفتى به سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز –رحمه الله تعالى- هورواية عن أحمد نقلها الخرقي عنه، وبها قال إسحاق بن راهويه، وروي هذا عنعائشة موقوفا عليها، وفي هذه المسألة أقوال أخرى مختلفة في تحديد سنّاليأس، وغالبها يبني المسألة على العرف وعادة النساء بالتتبع والاستقراء،وفي تقديري أنّ أقوى الأقوال من يرى أنّه لا وقت لانقطاع الحيض وبه قالابن حزم وابن تيمية رحمهما الله وغيرهما، ذلك لأنّ دم الحيض معروف فيتكوينه، كثيف كأنّه محترق، له رائحة كريهة وهو أسود محتدم، وقد يتغير إلىالحمرة والصفرة والكدرة، وقد يكون مخاطا وله وقت تعتاده النساء، وهو دم لايتجلط: أي لا يتجمد في الأوعية الدموية، بخلاف دم الفساد أو الاستحاضة فهوأحمر قاني ليس له رائحة ويتجلط ويأتي مستمرا أو في غير الوقت الذي تعتادهالنساء.وعليه فالمرأة المسنة التي رأت الدم بمثل هذه الأوصاف المذكورة فهو حيضمانع لها من الصلاة والصوم والطواف والوطء، لقوله صلى الله عليه وسلم فيحديث فاطمة بنت أبي حبيش:"إذا كان دم الحيض فإنّه أسودُ يُعْرَف"(٢) وأمرصلى الله عليه وسلم أن من رأته أن تترك الصلاة، والصيام في الحديث المتفقعليه:"أليس إذا حاضت المرأة لم تصل ولم تصم"(٣) وفي شأن الحيض يقول عليهالصلاة والسلام :"هذا شيء كتبه الله على بنات آدم"(٤) ولم يفصل في مقامالاحتمال بين الشابة والمسنة من بنات آدم، وترك الاستفصال في مقامالاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، كما أنّه لم يرد نص ولا إجماعبأنّه ليس حيضا، فيستصحب الحكم ويبقى ما كان على ما كان.هذا والمستفتي تابع للمفتي في اجتهاده وفتواه، ولا يترتب على العملبالفتوى عتاب وقضاء ولا كفارة ولا عقاب، بل هو مأجور للامتثال للأمرالوارد في قوله تعالى : ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَتَعْلَمُونَ﴾[النحل:43] وقوله صلى الله عليه وسلم:"ألا سألوا إذ لم يعلموافإنّما شفاء العي السؤال"(٥)، اللّهم إلاّ إذا ظهر في المسألة المستفتىفيها خطأ قطعا لكون المفتي خالف نصا لا معارض له أو إجماع أمة، فعلىالمفتي أن يخبر المستفتي إن كان قد عمل بالفتوى الأولى، وعليهما أن يعدلاعن العمل بها، وإذا كانت الفتوى الأخرى المعتمدة توجب أحكاما ترتبت هذهالأحكام عليهما.والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين.----١- نص فتوى سماحة الوالد، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بازصلاة المستحاضة:س- امرأة تبلغ من العمر اثنتين وخمسين سنة يسيل معها دم ثلاثة أيام بقوةوالباقي خفيف في الشهر، هل تعتبر ذلك دم حيض وهي فوق خمسين سنة مع العلمبأنّ الدم يأتيها بعد شهر في بعض الأحيان أو شهرين أو ثلاثة؟ فهل تصليالفريضة والدم يسيل معها؟ كذلك هل تصلي النوافل كالرواتب وصلاة الليل؟ج- مثل هذه المرأة عليها أن تعتبر هذا الدم الذي حصل لها دما فاسدا لكبرسنها واضطرابه عليها. وقد علم من الواقع وممّا جاء عن عائشة –رضي اللهعنها- أنّ المرأة إذا بلغت خمسين عاما انقطع عنها الحيض والحمل أو اضطربعليها الدم، واضطرابه دليل على أنّه ليس هو دم الحيض، فلها أن تصلي وتصوم،وتعتبر هذا الدم بمثابة دم الاستحاضة لا يمنعها من صلاة ولا صوم، ولا يمنعزوجها من وطئها في أصح قولي العلماء، وعليها أن تتوضأ لكلّ صلاة، وتتحفظمنه بقطن ونحوه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة:"توضئي لكلصلاة"رواه البخاري في صحيحه . الشيخ ابن باز٢- أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدعالصلاة(286)، والنسائي كتاب الطهارة باب الفرق بين دم الحيضوالاستحاضة(217)، من حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها. وصححهالألباني في الإرواء(1/223) رقم(204). ٣- متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أخرجه البخاري كتاب الحيض باب ترك الحائض الصوم(304)، ومسلم كتاب الإيمان (252).٤- أخرجه البخاري كتاب الحيض باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطوافبالبيت(305)، ومسلم كتاب الحج (2976)، من حديث عائشة رضي الله عنها.٥- أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب في المجروح يتيمم(336) من حديث جابررضي الله عنه، والحديث حسنه الألباني في تمام المنة (ص131)، وفي صحيح سننأبي داود(336).المفتي سماحة الشيخ أبو المعز محمد علي فركوس ـ حفظه الله تعالى ـ
| |
|